إحالة بلاغ يتهم عمرو موسى وأبو الغيط بالإهمال وإساءة استعمال السلطة إلى نيابة جنوب بنها

تقدم به مهندس مصري كان يعمل بالإمارات.. إحالة بلاغ يتهم عمرو موسى وأبو الغيط بالإهمال وإساءة استعمال السلطة إلى نيابة جنوب بنها
 (المصريون)


كتب أحمد محمد مصطفى (المصريون):   |  09-07-2011 00:04 


أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى نيابة جنوب بنها، بلاغ المهندس محمد رأفت أحمد عثمان ضد كل من عمرو موسى وأحمد أبو الغيط، وزيري خارجية مصر السابقين، والذي يتهمهما فيه بالإهمال في أداء وظيفتهما وإساءة استعمال السلطة. 
وقال مقدم البلاغ – الذي حمل رقم 8455 لسنة2001 بلاغات النائب العام- إنه تعرض للظلم من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يعمل في مجال المقاولات وأسس شركة مقاولات عامة، وأبرم عقد مقاولة مع حميد عبد الله حميد الشيبة وعبد اللطيف عبد الله حميد الشيبة وكلاهما إماراتي الجنسية، بقيمة قدرها 10 مليون و630 ألف درهم إماراتي لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى تجارى سكني. 
وأضاف: في عام 1994 قام حميد الشيبة تحت حماية مدير شرطة عجمان ودعم من بلدية عجمان بإقتحام شركة المهندس محمد رأفت واستولى على معداتها ومواد البناء والأملاك التى تقدر بالملايين وتواطئ الشيبة مع البلدية في إصدار ترخيص بناء باسم مقاول آخر، فأسرع المهندس المصري بتقديم بلاغ لشرطة عجمان، ظنا منه أن هناك قانون يحميه لكنه فوجئ برفضها تلقي بلاغه بالسرقة، فتقدم ببلاغ للنائب العام بأبو ظبي. 
واستطرد: لما علم مدير شرطة عجمان بذلك قام بإخفاء البلاغ ولم يظهر البلاغ إلا بعد أن تمكن من الوصول بشكواه إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات آنذاك والذي تدخل وقام بعزل مدير عام الشرطة وأصدر أوامره بالتحقيق فى البلاغ. 
وأضاف رأفت أنه استنجد بالسفارة المصرية بدولة الإمارات، لكنها وقفت مكتوفة الأيدي ولم تفعل شيئا واتضح له أن دورها لا يقل عن دور دولة الإمارات وأجهزتها فى نهب أمواله، على حد قوله. 
وطالب المهندس المصري بالتحقيق الفوري مع عمرو موسى وأحمد أبو الغيط لإهمالهما في واجبات وظيفتهم، مستندا إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج، حيث كان المشكو بحقهما يشغلان منصب وزيزري خارجية مصر من عام 1991 إلى عام 2010 وقت حدوث المشكلة وقد أهملوا فى أداء وظيفتهما وأخلا بواجباتهم وأساءا استعمال السلطة لعدم قيامهما، بما فرضته عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم 111، مما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق